النظام الداخلي
لجمعية الغيث الخيرية:
النظام الداخلي
لجمعية الغيث الخيرية
الفصل الأول
( اسم الجمعية ومقرها وغرضها )
المادة (1):
تؤسس في دمشق جمعية باسم (جمعية الغيث الخيرية) يتناول نشاطها دمشق وأراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة (2):
تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:
1) مساعدة الفقراء والمساكين بكافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تقديم العون المادي والمعنوي الكفيل بتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والمهنية والتعليمية لهم.
2) كفالة الأيتام ورعاية الأرامل والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين الحياة الكريمة لهم.
3) إقامة المشافي والمستوصفات التي تقوم بتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية من تقديم العلاج والعمليات الجراحية وجميع أنواع الدعم الصحي والدوائي للفقراء والمحتاجين بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
المادة (3):
لا يجوز للجمعية أن تتدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية.
الفصل الثاني
( العضوية )
المادة (4):
تتألف الجمعية من أعضائها العاملين بالإضافة إلى الأعضاء المؤازرين وأعضاء الشرف.
1) الأعضاء العاملون: هم الأعضاء الناشطون الذين يعملون في الجمعية ويتمتعون بكافة الشروط القانونية التي تؤهلهم لعضوية الهيئة العامة ويساهمون فعليا في خدمة الجمعية في سبيل تحقيق أغراضها.
2) الأعضاء المؤازرون: هم الأعضاء الذين يرغبون في دعم الجمعية ويؤازرونها ماديا ومعنويا ويصدر قرار مجلس الإدارة باعتبارهم كذلك.
3) أعضاء الشرف: هم الأعضاء الذين تمنحهم الجمعية هذه الصفة لما يقدمونه للجمعية من خدمات جيدة ويصدر قرار مجلس الإدارة بمنحهم هذه الصفة.
المادة (5): شروط العضوية:
يشترط في عضو الجمعية:
1) أن لا يكون محروما من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
2) أن يكون حسن السلوك والسيرة.
3) أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية.
4) أن يقدم طلبا للإنتساب إلى الجمعية مرفقا برسم الانتساب.
(ويجب أن يذكر في الطلب المقدم: اسم طالب الانتساب, محل إقامته, مهنته, وطريقة دفعه رسم الاشتراك, بالإضافة إلى صورتين شخصيتين, وصورة عن الهوية الشخصية).
المادة (6): زوال العضوية:
تزول صفة العضوية في الحالات التالية :
1) إذا انسحب العضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.
2) إذا فقد شرطا من شروط العضوية.
3) إذا صدر قرار بفصله من مجلس الإدارة.
4) إذا وافاه الأجل.
5) إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك لمدة ستة أشهر متتالية بعد إنذاره.
ويكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة أما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة.
المادة (7):
يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:
1) إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو معنويا.
2) إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
المادة (8):
يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة (9):
يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم خلال الأشهر الثلاثة التالية بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (10):
لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية.
الفصل الثالث
(الهيئة العامة)
المادة (11):
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقا لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة كاملة.
المادة (12):
يجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ويجوز دعوتها لاجتماعات غيرعادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.
المادة (13):
تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية أو أي مكان يقرره مجلس الإدارة بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.
وتلصق في مقر الجمعية ومنشأتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوما على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.
المادة (14):
يجوز لعُشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد بصورة غير اعتيادية على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة.
المادة (15):
يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الاجتماع.
المادة (16):
يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه , ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا إذا غاب نائب الرئيس.
المادة (17):
يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من ربع مجموع الأعضاء على ألا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (18):
لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال.
المادة (19):
تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور التالية:
1) التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
2) تقرير مراقب الحسابات.
3) إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.
4) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم.
5) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.
6) تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.
7) تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.
8) كل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.
المادة (20):
تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالغالبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:
1) تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.
2) حل الجمعية.
3) عزل أعضاء مجلس الإدارة.
4) اتحاد الجمعية مع غيرها أو دمجها فيها.
المادة (21):
لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكلما كانت لـه مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب الهيئة العامة.
المادة (22):
تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر.
يجب تدوين محضر اجتماع الهيئة العامة فور انتهاء الاجتماع ويذكر فيه أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين, كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها.
الفصل الرابع
(مجلس الإدارة)
المادة (23):
يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد عضويتهم وفق أحكام القوانين والقرارات النافذة.
المادة (24):
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والسلوك.
2) أن يكون مقيما في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.
المادة (25):
لا يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية العمل للجمعية بأجر.
المادة (26):
يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقا للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.
المادة (27):
مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة (28):
إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لا نتخاب من يسد المكان الشاغر.
المادة (29):
إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين وذلك خلال شهر من تاريخ الانسحاب.
المادة (30):
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ويعتبر الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.
وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس.
المادة (31):
كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز اعتباره منسحبا.
المادة (32):
يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية:
1) إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
2) والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3) وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية.
4) مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
5) إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
6) تعيين الموظفين اللآزمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.
المادة (33):
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق.
المادة (34):
رئيس الجمعية يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية.
المادة (35):
نائب رئيس الجمعية يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يسنده إليه.
المادة (36):
يقوم أمين السر بما يلي:
1) تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجمعية.
2) تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
3) تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام الوارد إليها.
4) حفظ إضبارات وسجلات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.
5) مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة (37):
يقوم أمين الصندوق بما يلي:
جمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب وصولات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من الوزارة.
تأدية النفقات بموجب أمر صرف بالاشتراك مع آمر الصرف.
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حسابا شهريا للمجلس.
حفظ الدفتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
الفصل الخامس
(مالية الجمعية)
المادة (38):
تتألف إيرادات الجمعية من:
1) رسوم الانتساب.
2) رسوم الاشتراكات.
3) التبرعات والهبات.
4) الإعانات المختلفة.
5) الوصايا والأوقاف.
6) التبرعات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
7) تبرعات المساجد والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وذلك حسب الأنظمة النافذة.
المادة (39):
يحدد رسم الانتساب بمبلغ ألف ليرة سورية (1000) ل0س ورسم الاشتراك الشهري بمبلغ مائة ليرة سورية (100) ل0س يؤدى سنويا على أقساط شهرية أو موسمية بناء على طلب العضو ويجب أن يتم تسديد رسوم الاشتراك كلها قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل.
وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة.
المادة (40):
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.
ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (41):
على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (42):
لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مائة ألف ليرة سورية (100000) ل0س للنفقات النثرية.
المادة (43):
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناء على قرار من مجلس الإدارة.
المادة (44):
لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية وأمين الصندوق 0
المادة (45):
لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغر�